الإمام أحمد بن حنبل
271
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
21941 - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا « 1 » ، قَالَ : وَكَانَ يَفْضُلُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ،
--> والنسائي والحاكم قصة الرُّقية ، وستأتي في الحديث التالي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم . وأخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1215 ) ، وعبد الرزاق ( 9454 ) ، وأبو عبيد في " الأموال " ( 882 ) ، وابن سعد في " طبقاته " 114 / 2 ، وابن أبي شيبة 406 / 12 و 466 / 14 ، وحميد بن زنجويه في " الأموال " ( 889 ) أو ( 1285 ) والدارمي ( 2475 ) ، وابن ماجة ( 2855 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2671 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 1087 ) ، وأبو عوانة في السير كما في " إتحاف المهرة " 530 / 12 ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 5294 ) و ( 5295 ) ، وابن حبان ( 4831 ) ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 131 ) و ( 132 ) ، والبيهقي 31 / 9 من طرق عن محمد بن زيد بن المهاجر ، به . ولم يذكر الدارمي قوله : فأخبر أني مملوك . . . إلخ . وذكر ابن حبان حُنيناً ، بدل خيبر . وانظر ما بعده . وفي الباب : أن العبد لا يُعطى من الغنيمة لكن يُرضَخُ له ويُحذى ، عن ابن عباس عند مسلم ( 1812 ) ، وسلف برقم ( 2235 ) . قال السندي : قوله : " فإذا أنا أجرّه " بتشديد الراء ، أي : أجرُّ السيف على الأرض من قِصَر قامتي لصغر سني ، أو هو كناية عن كونه لا يحسن أن يتقلد السيف ، ولم يكن من أهله . " من خرثي المتاع " بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسر المثلثة وتشديد الياء : أثاث البيت ، أو أراد المتاع والغنائم . قال البغوي في " شرح السنة " 104 / 11 : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يُرضخ لهم ، ولا يسهم لهم . قلنا : ومعنى يرضخ لهم : أن يعطوا شيئاً دون السهم . ( 1 ) القائل : " وأثنى عليه خيراً " هو عبد اللَّه بن أحمد ناقلًا عن أبيه .